page 3669, entry [2697]Open original source
التعليق: هذا إسناد لا بأس به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٠٧٥) من طريق هشام بن عمار عن الوليد به مطولاً وفيه: (قال: كنا في سفر مع النبي ﷺ فانصرف فأسرع السير (ثم ساق الحديث وفيه: نومهم عن الفجر واستيقاظهم بعد طلوع الشمس) ثم قال: «يا بلال أذِّن» وهو في ذلك غير عجل، فأذّن بلال وركع النبي ﷺ ركعتين وهو غير عجل ثم أمر بإقامة الصلاة فصلّى النبي ﷺ غير عجل.خالفه حجاج بن محمد (¬١)، ومبشر الحلبي (¬٢)، وأبو النضر (¬٣)، وعلي بن عياش الحمصي (¬٤)، وعبيد بن يزيد بن صالح (¬٥) فرووه عن حريز به فقالوا: ثم أمر بلالاً فأذّن ثم قام النبي ﷺ فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال: «أقم الصلاة» ثم صلّى الفرض وهو غير عجل). وهم الوليد فقال: (فأذّن وهو غير عجل) والصحيح أنه صلّى وهو غير عجل. لذا قال الألباني ﵀: هو بهذا اللفظ شاذ، والصحيح ما في الرواية الأولى فركع ركعتين غير عجل. قوله في الحديث: فأذّن وهو غير عجل، شاذ لمخالفته الرواية التي قبلها، وقد اتفق عليها حجاج بن محمد وعبيد بن أبي الوزير وهاشم بن القاسم البغدادي، فروايتهم هي الصحيحة (¬٦).