page 3655, entry [2686]Open original source
الخلاصة: المضمضة من شرب اللبن ثابت من فعله ﷺ وهذا للاستحباب وإن كان بعض أهل العلم استدلوا بحديث ابن ماجه على الوجوب. قال في عمدة القاري: «فليس في مضمضته ﵊ وجوب مضمضة ولا وضوء على مَنْ شربه إذ كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في التنزيل. وقال صاحب التلويح: وفيه نظر من حديث ابن ماجه، وذكر الحديث، والله تعالى أعلم». اه.