Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

علة الوهم

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 3222, entry [2327]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 3222, entry [2327]Open original source
علة الوهم: ١ رواه على الجادة، فإن التحذير في العبادات وغيرها كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. ٢ اختلاف الأمصار، فمع كون الإمام سفيان الثوري أحفظ وأتقن فهو وشيخه في هذا الحديث من الكوفة، وأبو عوانة من واسط، والله تعالى أعلم. فوائد: قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وبيّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضاً مرتين وثلاثاً ولم يزد على ثلاث، وكرهأهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ (¬١). قال ابن الملقن: وشذّ بعضهم فأوجب الثلاث، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى وهو باطل يرده إجماع مَنْ قبله والنصوص الصريحة أيضاً (¬٢). أراد بعض أهل العلم تبرير قوله: (أو نقص) فقالوا: في مواضع الوضوء، والصحيح كما قال النووي بعدد المرات (¬٣). احتج بعض أهل العلم بحديث الباب بأنه لا يستحب الزيادة في مواضع الوضوء فلا يزاد فوق المرفق والكعب. قال ابن الملقن: «وادعى ابن بطال ثم القاضي عياض ثم ابن التين اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفق والكعب» (¬٤) وهي دعوى باطلة فقد ثبت عن رسول الله ﷺ فعل ذلك وأبي هريرة وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهم محجوجون بالإجماع، واحتجاجهم بالحديث السالف: «مَنْ زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» لا يصح لأن المراد به الزيادة في عدد المرات أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على نقص العدد لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل (¬٥).
Parsing and provenance details
Local passage ID
728789
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:2327
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain