page 3039, entry [2190]Open original source
التعليق: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم رجال الشيخين. وعلقه البخاري في صحيحه عقب الحديث (٢٠٥٦) بصيغة الجزم إلا أن محمد بن أبي حفصة وهم في اختصاره لهذا الحديث فحصر نقض الوضوء بوجود الريح، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري وفيه تخصيص الشك بمَن كان داخل الصلاة رواه البخاري ومسلم (¬٢) وغيرهما ولفظه عندهما عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».ومحمد بن أبي حفصة وثقه يحيى بن معين ولكن ضعف روايته عن الزهري فقال: صويلح ليس بالقوي (¬١). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٩٦): اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاً، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها. ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمَن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح (¬٢). اه.