page 2901, entry [2087]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو عنده في الكبرى (٤٦١٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٤٣٠) وفي مسنده (٢٤٤٩) عن أبي الأحوص به. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠) عن مسدد، وابن ماجه (٢٤٤٩) عن هناد كلاهما عن أبي الأحوص به. والبيهقي (٦/ ١٣٣) والطبراني في الكبير (٤٢٦٩) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٧/ ١٠٥) كلهم من طرق عن أبي الأحوص به.هكذا قال أبو الأحوص عن طارق عن سعيد عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض … ». خالفه إسرائيل (¬١) فرواه عن طارق عن سعيد عن النبي ﷺ مرسلاً ثم قال: قال سعيد إنما يزرع ثلاثة … أدرج أبو الأحوص كلام سعيد بن المسيب في الحديث المرفوع عن النبي ﷺ وميّزه إسرائيل. وقد روى سفيان الثوري (¬٢) عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث. فرواه بنحوه فجعله من كلام سعيد. لذا قال النسائي عقب الحديث: «ميّزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد» (¬٣). وقال ابن حجر: «بيّن النسائي أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب، وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله» (¬٤).وقال العيني: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وفيه نظر لأن النسائي قال بعد أن رواه: إن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وإن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب» (¬١).