page 2704, entry [1936]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة وهو ثقة وقد توبع، وهو عند النسائي في الكبرى (٤٠٤٧). وأخرجه أبو يعلى (٩٤٢) من طريق صالح بن عمر، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٦٨٨) من طريق موسى بن أعين، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٨٤) من طريق أبي عوانة ثلاثتهم عن مطرف به.وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٣٠) من طريق النسائي به. هكذا قال مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي ﷺ: «مَنْ أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومَن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك». خالفه أصحاب الشعبي فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تفثه)، منهم: إسماعيل بن أبي خالد (¬١)، وزكريا بن أبي زائدة (¬٢)، وداود بن أبي هند (¬٣)، وسيار أبو الحكم العنزي (¬٤)، وعبد الله بن أبي السفر (¬٥)، ومجالد بن سعيد الهمداني (¬٦). قال الطحاوي: هذا المعنى لمَن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج لهفلم نعلم أحداً جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف، فأما الجماعة من أصحاب الشعبي فلا يذكرونه فيه، منهم: عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن خالد (¬١). وقال ابن حجر: «وقد صنّف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة وبيَّن أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفاً كان يهم في المتون» (¬٢).