page 2464, entry [1749]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٤) من طريق أبي داود، وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، والطبراني في الكبير (٦٥٣٢) من طريق مسدد كلاهما مسدد وعبد الصمد عن عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية به. هكذا قال إسماعيل عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن المتعة في حجة الوداع.خالفه معمر (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢)، وصالح بن كيسان (¬٣)، ويونس بن يزيد (¬٤)، وبحر السقاء (¬٥)، ومحمد بن إسحاق (¬٦) فرووه عن الزهري بهذا الإسناد فقالوا: (عام الفتح)، وفي رواية (يوم الفتح). ورواه حماد بن زيد عن أيوب (¬٧)، عن الزهري عن رجل عن أبيه فقال: (في زمن الفتح) قال: وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة. وكذلك رواه عمارة بن غزية (¬٨)، وعبد العزيز (¬٩)، وعبد الملك (¬١٠) ابنا الربيع بن سبرة، وعمرو بن الحارث (¬١١)، أربعتهم عن الربيع بن سبرة عن أبيه فقالوا: (عام الفتح). ورواه أبو حنيفة (¬١٢) عن يونس عن أبيه عن الربيع بن سبرة عنأبيه فقال: (في فتح مكة). قال البيهقي: كذا قال إسماعيل، ورواية الجماعة عن الزهري أولى (¬١). ثم استدل بحديث سلمة بن الأكوع عن أبيه ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (¬٢). قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير. قال ابن حجر: قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومَن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمَن قال عام الفتح. اه. قال الحافظ معقباً: فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع … ثم قال: وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح .. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر (¬٣).ورجح الألباني أيضاً رواية الجماعة وأن إسماعيل بن أمية وهم في هذا الحديث (¬١).