Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

الدلالة الفقهية

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 2332, entry [1647]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 2332, entry [1647]Open original source
الدلالة الفقهية: حديث عائشة ﵂ في الصحيحين وغيرهما دلّ على جواز أن تكون المرأة بين الرجل وقبلته يصلي إليها. لكن تفرد سعد بن إبراهيم بزيادة مفادها جواز ذلك وإن كانت حائضاً وهو وهم منه وقد ذكره على الظن وخالفه بقية أصحاب عروة وكذلك كل مَنْ روى هذا الحديث عن عائشة. وقد روى عبد الله بن عبد الله عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل وهي إلى جانبه وهي حائض. وهذا خلاف حديث الباب أنها معترضة بين يديه. وكذلك روى عن ميمونة ﵂. وعقد البخاري في صحيحه باب إذا صلّى إلى فراش فيه حائض روى فيه حديثين كلاهما من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد. ولفظ الأول منهما قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي ﷺ فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على فراشي. ولفظ الثاني قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي ﷺ يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. قال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٩٣): (الظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابهلا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة، وتعبيره بقوله: إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرّح في الحديث بكونها كانت إلى جانبه) اه. قلت: كذا قال الحافظ: إن مراد البخاري صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي وفيه نظر، ومقصود البخاري والله أعلم صحة الصلاة ولو كانت الحائض بين المصلي وقبلته. قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٧٢٧): والمقصود هنا منه أن الصلاة إليها لا تبطل الصلاة، ولكن لم يخرج البخاري لفظاً صريحاً في الصلاة إلى فراش الحائض، بل في إحدى روايتيه: أنها كانت نائمة إلى جنبه وفي الثانية: أن فراشها كان حيال مصلاه، والمراد أنه كان محاذياً له ومقابلاً، وهذا يصدق بكونه إلى جانبه عن يمينه أو عن شماله، ويشهد لذلك قولها في تمام الحديث: (فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على فراشي) وهذا إنما يكون إذا كانت إلى جانبه، أما لو كانت بين يديه فمن أين كان يقع بعض ثيابه عليها. وبكل حال، فالصلاة إلى المرأة الحائض كالصلاة إلى الطاهر إلا عند مَنْ يرى أن مرور الحائض يقطع الصلاة دون الطاهر، وأن وقوف المرأة واضطجاعها في قبلة المصلي كمرورها فيها. اه، والله تعالى أعلم.
Parsing and provenance details
Local passage ID
728119
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:1647
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
الدلالة الفقهية — shamela-1329 · Hadith Research Library