page 2257, entry [1599]Open original source
فائدة: ١ وهم في هذا الحديث ثلاثة من الأئمة، فالزهري قال: (أفأتصدق) والصحيح (أفأوصي). وسعد بن إبراهيم (¬٢) قال: (يرحم الله سعد بن عفراء) والصحيح (سعد بن خولة)، وسفيان بن عيينة (¬٣) قال: (عام فتح مكة) والصحيح (عام حجة الوداع). ٢ الصدقة تختلف في أحكامها عن الوصية ما يوصي به المرء لينفذ بعد موته وقال فيه النبي ﷺ: «الثلث والثلث كثير».أما الصدقة فقد تصدق أبو بكر بماله كله وأتى عمر بنصف ماله ولم ينكر عليه النبي ﷺ. ولا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته، ويجوز له أن يغير وصيته وغير ذلك من الأحكام.