page 1967, entry [1369]Open original source
الحديث السادس والعشرون (¬١): ٤٣٩ - قال عبد الرزاق في المصنف (١٥٩٩٨): أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها فحلف زوجها ألا يفعله فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها.