Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 1714, entry [1181]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 1714, entry [1181]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن ضمرة تابعي وثقه علي بن المديني والعجلي وابن سعد وقال: كان ثقة وله أحاديث. وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث (الجامع ٢/ ٤٩٥) وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال البزار: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس، وضعّفه ابن حبان وابن عدي وابن الجوزي، وقال ابن حجر: صدوق. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٤٥) عن يحيى بن سعيد ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (١٤٠٢) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٩) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٩٢) من طريق محمد بنبشار ثلاثتهم (ابن أبي شيبة وأبو عبيد ومحمد بن بشار) عن يحيى بن سعيد القطان به. هكذا قال يحيى: (عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي أنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول) وهذا لفظ أبي عبيد ونحوه لفظ محمد بن بشار. وتابعه عبد الله بن المبارك فرواه عن سفيان كذلك (¬١). خالفه وكيع بن الجراح (¬٢)، وعبد الرحمن بن مهدي (¬٣)، وأبو نعيم الفضل بن دكين (¬٤) فرووه عن سفيان بهذا الإسناد، فلم يقولوا: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها بالحساب الأول. وكذلك رواه أصحاب أبي إسحاق فلم يذكروا هذه اللفظة قالوا: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون)، منهم: شعبة (¬٥)، وأبو الأحوص (¬٦)، وشريك (¬٧)، وزهير (¬٨).لذا أنكر أهل الحديث هذه اللفظة في حديث علي ﵁ وحمل بعضهم هذا الوهم على يحيى القطان وبعضهم على الثوري. قال البيهقي: قال الإمام الشافعي: (روى هذا مجهول عن علي وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس في حديثه يريد قوله في الاستئناف، واستدل على هذا في كتاب آخر برواية مَنْ روى عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ﵁ بخلاف ذلك … ) (¬١). قال أبو عبيد: «فقد تواترت الآثار من أمر رسول الله ﷺ في الصدقة وكتاب عمر وما أفتى به التابعون بعد ذلك، مقول واحد في صدقات الإبل من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة، فلم يختلفوا إلا في حديث واحد يروى عن علي لا نراه حفظ عنه. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة لم يختلفوا إلا في هذا الحرف الواحد وحده فإذا جاوزت عشرين ومائة فهناك الاختلاف. ثم ساق حديث يحيى بن سعيد عن سفيان ثم قال: وهذا الذي ذكرناه أنه يستأنف بها الفريضة فإنه قول يقول به أهل العراق وبه كان يأخذ سفيان» (¬٢).وقال الشافعي أيضاً بعد أن ذكر حديث شريك وشعبة عن أبي إسحاق: (وبهذا نقول وهو موافق للسنّة، وهم يعني بعض العراقيين لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روي عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، والثابت عن علي ﵁ عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي ﵁ (¬١). قال الفسوي: «وبلغني عن يحيى بن معين قال: كان يحيى بن سعيد يحدّث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ﵁ قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة. قال الفسوي: ويحيى بن سعيد لم يغلط في هذا وقد تابعه ابن المبارك وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة لأن رواية عاصم عن علي خلاف كتابه إلى عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ﵄» (¬٢).
Parsing and provenance details
Local passage ID
727680
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:1181
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain