page 1463, entry [1003]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. هكذا قال محمد بن إسحاق عن الزهري: إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله.قال له ﷺ: «لا» قلت: فنصفه؟ قال: «لا» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم». خالفه جماعة من أصحاب الزهري فقالوا إن النبي ﷺ قال له: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» فقال: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. ولم يذكروا النصف والثلث وأن النبي ﷺ وافقه في الثلث، منهم: عقيل بن خالد (¬١)، ويونس بن يزيد (¬٢)، وعبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري (¬٣)، ومعقل بن عبيد الله (¬٤)، ومعمر (¬٥)، وابن جريج (¬٦)، وغيرهم، وقد تقدم في باب سفيان بن عيينة فإنه تابعه على الثلث فانظره في بابه، ح (١٤٥).