page 1442, entry [987]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير (٥٦٨٨) من طريق جعفر بن الحارث مطولاً، وفي (٥٦٨٩) مختصراً بنحو رواية أحمد ولفظه (يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها فهي طالق ألبتة). هكذا قال محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سهل بن سعد (إن أمسكتها فهي الطلاق، فهي الطلاق، فهي الطلاق). خالفه أصحاب الزهري فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (فطلقها ثلاثاً) منهم: مالك، وابن جريج، وفليح بن سليمان، وحديثهم في الصحيح، ورواه غيرهم فقالوا: (فطلقها) ولم يقل أحد منهم ما قالهمحمد بن إسحاق وقد تقدم هذا مطولاً من طريق سفيان بن عيينة. انظر ح (٨٨). قال ابن حجر: «في رواية ابن إسحاق ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق، وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة» (¬١).