page 1396, entry [956]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٨٤) من طريق ابن نمير، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٤٧٥٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٩). هكذا رواه محمد بن إسحاق فقال: (عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ. خالفه أيوب السختياني (¬٢)، ومالك (¬٣)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابنعلية) (¬١)، وعبيد الله بن عمر العمري (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، ويونس بن يزيد (¬٤)، والضحاك بن عثمان (¬٥)، وموسى بن عقبة (¬٦) فرووه عن نافع فقالوا: (عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة). زاد محمد بن إسحاق زيد بن ثابت في الإسناد، وزاد في المتن أنه رخص لأهل العرايا … قال الترمذي: (هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق) اه. قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٨٥): مراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد من حديث زيد بن ثابت، إنما رواه ابن عمر بغير واسطة، وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت).