page 1184, entry [793]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن عبد العزيز وهو ثقة. وتفرد به الطبراني وذكره في كنز العمال (٣٠٨٧) ونسبه إلى الطبراني. هكذا قال حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي ﷺ: «يؤم القوم أكبرهم سنًّا».خالفه أصحاب أيوب فرووه عنه بهذا الإسناد وأن النبي ﷺ قال ذلك في واقعة معينة وليس على الإطلاق. فرواه وهيب (¬١) عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي ﷺ في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلِّموهم وصلُّوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». ونحو ذلك رواه حماد بن زيد (¬٢)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) (¬٣)، وعبد الوهاب الثقفي (¬٤) عن أيوب. ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما» (¬٥). وفي رواية: أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما». وزاد في رواية (قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة). أخرجهما مسلم (¬٦).وفي رواية: قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: كانا متقاربين (¬١). وفي رواية أبي داود: قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم (¬٢). لذا عقد عليه البخاري وصححه باب (إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) (¬٣). والبيهقي قال: باب إذا استووا في الفقه والقراءة أمّهم أكبرهم سنًّا (¬٤). قال الحافظ: (فقد وقع عند أبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم، ولمسلم كنا متقاربين في القراءة، ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدّم الأسن فليس المراد تقديمه على الأقرأ بل في حال الاستواء في القراءة) (¬٥). قال أبو بكر الأثرم: غلط حماد في لفظه إنما رواه بالمعنى (¬٦).