Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 666, entry [479]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 666, entry [479]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي أيضاً في (١/ ١٨٣) (¬٢) وفي «الكبرى» (٢١٥) بنفس الإسناد. ورواه إسحاق بن راهويه (٥٦٧) و (٢٠٦٢) عن سفيان به. ورواه أبو عوانة (٩٣٦) من طريق محمد بن الصباح عن سفيان به. ورواه مسلم (٣٣٤) من طريق محمد بن المثنى ولم يسق لفظه بل قال بنحو حديثهم. هكذا قال سفيان: عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أنَّالنبيَّ ﷺ قال: «ليست بالحيضة إنما هو عرق» فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلِّي. خالفه ابن أبي ذئب (¬١)، والليث بن سعد (¬٢)، وعمرو بن الحارث (¬٣)، وإبراهيم بن سعد (¬٤)، ومعمر (¬٥)، وصالح بن أبي الأخضر (¬٦)، وعثمان التيمي (¬٧)، ويونس بن يزيد (¬٨)، ومحمد بن إسحاق (¬٩)، وسليمان بن كثير (¬١٠)، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد، ولم يذكروا أنَّ النبيَّ ﷺ أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها. ولفظ ابن أبي ذئب: (إنَّ أمّ حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة). ولفظ الليث: («إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلِّي» فكانت تغتسل عن كل صلاة). قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أنَّ رسول الله ﷺ أمر أمّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.ولفظ عمرو بن الحارث: «إنَّ هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلِّي». ورواه إبراهيم بن سعد ومعمر وصالح ويونس وعثمان التيمي بنحو ذلك. ورواه ابن إسحاق بلفظ: (فأمرها بالغسل لكل صلاة) وسيأتي في بابه لأنه وهم في ذلك. كما ذكر الليث وغيره أنَّ النبيَّ ﷺ لم يأمرها بذلك ولكن هي فعلته من نفسها. وبنحو روايته رواه سليمان بن كثير. وهم سفيان فأدخل حديثاً في حديث، فإنَّ قوله: (أن تدع الصلاة قدر أقرائها وحيضتها) إنما هو رواية أم سلمة ﵂ في شأن فاطمة بنت أبي حبيش) (¬١). لذا قال أبو داود: (وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة، عن عائشة، أنَّ أمّ حبيبة كانت تستحاض فسألت النبيَّ ﷺ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها). قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفّاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه: (تدع الصلاة أيام أقرائها) (¬٢). وقد وافق سفيان الجماعة فرواه بنحو روايتهم دون أنيذكر هذه الزيادة، كذا رواه عنه: الإمام الشافعي (¬١)، والحميدي (¬٢). وقال البيهقي: إنَّ هذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش (¬٣).
Parsing and provenance details
Local passage ID
727024
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:479
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain