page 657, entry [472]Open original source
الدلالة الفقهية: قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرهم أنَّ المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد. وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (١٢/ ٩٤): واختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفها وفي أي ذلك أفضل. فقال مالك والليث والشافعي: السنَّة المشي أمام الجنازة وهو الأفضل. وقال الثوري: لا بأس بالمشي خلفها وأمامها والفضل في ذلك سواء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشي خلفها أفضل، ولا بأس عندهم بالمشي أمامها. قال أبو عمر: روي عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة وعبيد بن عمير وشريح أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة ويأمرون الناس بذلك، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وأكثر الحجازيين. وقال الزهري: المشي خلف الجنازة من خطأ السنَّة.وقال أحمد بن حنبل: المشي أمامها أفضل. واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة زينب بنت جحش، وضعَّف أحمد حديث علي بن أبي طالب أنه قال: فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ …