Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 415, entry [313]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 415, entry [313]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه البخاري أيضاً (٦٨٥٤) في كتاب «الحدود» باب مَنْ أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيِّنة وزاد فيه بعد قوله بينهما: (فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتها. قال: فحفظت ذلك من الزهري: إن جاءت به كذا وكذا فهو … وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو … وسمعت الزهري يقول: جاءت به الذي يكره). وأخرجه الشافعي في «السنن» (١/ ٢٦٥)، وفي «الأُمّ» (٥/ ١٢٦)، وفي مسنده (٢/ ٤٦) عن سفيان به، وأبو داود (٢٢٥١)، وأبو عوانة (٤٦٨٢)، والروياني في مسنده (١٠٧٧)، والبيهقي في «المعرفة» (١١/ ١٥١)، والطبراني في «الكبير» (٥٦٨٧) (٥٦٩٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ١٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٣٠٢)،والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٠١)، كلهم من طرق عن سفيان به. هكذا قال سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد أنَّ النبيَّ ﷺ فرق بين المتلاعنين. خالفه أصحاب الزهري فذكروا أنه (أي: الملاعن) طلَّق زوجته ثلاثاً قبل أن يأمره النبيُّ ﷺ بذلك منهم: مالك بن أنس (¬١) إمام دار الهجرة ولفظه: (فلمّا فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. والأوزاعي (¬٢) ولفظه: (قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلَّقها، فكانت سنَّة لمَن كان بعدهما من المتلاعنين). وابن أبي ذئب (¬٣) ولفظه: (ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها، ولم يأمره النبيُّ ﷺ بفراقها، فجرت السنَّة بين المتلاعنين). وابن جريج (¬٤) ولفظه: (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلمّا فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبيِّ ﷺ.فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنَين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنَّة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين). وفليح بن سليمان (¬١) ولفظه: (فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله ﷺ ففارقها، فكانت سنَّة أن يفرق بين المتلاعنين). ويونس بن يزيد (¬٢) ولفظه: (حضرت لعانهما عند رسول الله ﷺ وأنا ابن خمس عشرة سنة، فلمّا فرغا من تلاعنهما قال: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها. قال: فطلَّقها ثلاثاً). وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (¬٣) ولفظه: (فطلَّقها قبل أن يأمره النبيُّ ﷺ. قال: فكان فراقه إياها سنَّة في المتلاعنين). وإبراهيم بن سعد (¬٤) ولفظه: (ففارقها قبل أن يأمره النبيُّ ﷺ بفراقها فصارت سنَّة بين المتلاعنين). وعقيل بن خالد (¬٥) ولفظه: (ثمَّ فارقها عند رسول الله ﷺ فكانت السنَّة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين).ومحمد بن إسحاق (¬١) ولفظه: (يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق). وفي رواية: (هي طالق البتة). وعياض بن عبد الله الفهري (¬٢) ولفظه: (فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبيِّ ﷺ سنَّة). وقرة بن عبد الرحمن (¬٣). لذا قال الإمام الشافعي بعد أن ساق حديث مالك وابن جريج وإبراهيم بن سعد، قال: (أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: شهدت المتلاعنين عند النبيِّ ﷺ وأنا ابن خمس عشرة سنة. ثمَّ ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء) (¬٤). قال البيهقي: يريد ما مضى من رواية مالك وغيره (¬٥). ولذا قال أبو داود: (لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين) (¬٦). وقال البيهقي: وقد رواه جماعة عن الزهري منهم الأوزاعي ثمساق حديثه، ومنهم يونس بن يزيد الأيلي ثم ساق حديثه قال: ومنهم سفيان بن عيينة إلا أنه لم يتقنه إتقان هؤلاء وزاد فيه ففرق بينهما (¬١). وقال ابن عبد البر: «وقال ابن عيينة عن ابن شهاب عن سهل أنَّ رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين، وأنكروه على ابن عيينة. وقد كان ابن معين يقول في ذلك: ما حدثنا به عبد الوارث عن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: سُئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة وأنَّ النبيَّ ﷺ فرق بينهما فقال: أخطأ، ليس النبيّ ﷺ فرق بينهما. هكذا ذكره ابن أبي خيثمة في «التاريخ» عن ابن معين، فإن صحَّ هذا ولم يكُن فيه وهم فالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبيّ ﷺ فرق بينهما من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد» (¬٢). قال الدارقطني: (وأخرج البخاري حديث ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد وفرق بين المتلاعنين، وهذا ممّا وهم فيه ابن عيينة لأن أصحاب الزهري قالوا: فطلقها قبل أن يأمره النبيُّ ﷺ وكان فراقه إياها سنَّة، لم يقُل أحد منهم إنَّ النبيَّ ﷺ فرق بينهما. قال الحافظ معقباً: لم أره عند البخاري بتمامه، وإنما ذكر بهذا الإسناد طرفاً منه وكأنه اختصره لهذه العلة قبل الاعتراض عليه) (¬٣).
Parsing and provenance details
Local passage ID
726868
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:313
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain