page 237, entry [179]Open original source
الحديث الثاني عشر (¬١): ٤٦ - قال عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (٥/ ١٠٠): حدثنا أبو بكر خلَّاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة ﵁: أنَّ النبي ﷺ سئل عن الصلاة في مبات الغنم فرخص، وسئل عن الصلاة في مبات الإبل فنهى عنه، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا»، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا».