page 7746, entry [10765]Open original source
١١٣٧٧ - محمد بن الحسن بن سعد أبو سعيد العوفي • مُحمد بن الحَسن بن عَطية العَوفيّ، أبو سَعيد. مُضطَرِب الحِفظِ. ومن حديثه؛ ما حَدثناه مُعاذ بن المُثَنَّى، وأَحمَد بن يَحيَى الحُلْواني، قالا: حَدثنا يَحيَى بن مَعِين، حَدثنا مُحمد بن رَبيعَة، حَدثنا مُحمد بن الحَسن بن عَطية العَوفي، حَدثنا مُحمد بن عَبد الرَّحمَن، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إِذا بَلَغ أَولادُكُم سَبع سِنين، فَعَلِّمُوهُم الصَّلاة، فَإِذا بَلَغُوا عَشرا فاضربُوهُم عَلَيها، وفَرِّقُوا بَينَهُم في المَضاجِعِ. حدثنا مُعاذ بن المُثَنَّى، حَدثنا مُسَدَّد، حَدثنا عَبد الله بن داوُد، عن أبي سَعيد بن عَطية، عن مُحَمد بن عَبد الرَّحمَن، عن النَّبي ﷺ. هَذا أَولَى، والرِّوايَة في هَذا الباب فيها لينٌ. [ضعفاء العقيلي (٥/ ٢٣٤)]. • مُحَمَّد بن الحسن بن سعد العَوْفِيّ. كنيته أبو سعيد، ابن أخي عَطِيَّة بن سعد. من أهل الكُوفَة. يَرْوِي عَن أَبِيهِ، عَن عَمه. روى عَنهُ: مُحَمَّد بن ربيعَة، وَعبد الله بن دَاوُد. مُنكر الحَدِيث، يروي أَشياء لَا يُتَابع عَلَيْهَا، لَا يَجُوز الاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد، وَهُوَ الذِي يُقَال لَهُ: مُحَمَّد بن الْحسن بن عَطِيَّة، إِنَّمَا هُوَ ابن أَخِيه. [المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٨٤)].• مُحَمَّد بن الحسن بن سعد العَوْفِيّ. قَالَ ابن حِبَّانَ: مُحَمَّد بن الحسن بن سعد العَوْفِيّ كنيته أبو سعيد بن أخي عَطِيَّة بن سعد. قَالَ أبو الحَسَنِ: هَذَا القَوْل من أبي حَاتِم وهم، هُوَ مُحَمَّد بن الحسن بن عطيه بن سعد العَوْفِيّ، بِلَا شكّ. نسبه مُحَمَّد بن ربيعَة الكلابِي كَذَلِك، وَنسبه أَيْضا ابن ابْنه مُحَمَّد بن سعد بن مُحَمَّد بن الحسن بن عَطِيَّة بن سعد. [تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين (ص/٢٤٧)]. • محمد بن الحسن بن سعد أبو سعيد العوفي. ويقال له: محمد بن الحسن ابن عطية، وسيأتي. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٥١)]. • محمد بن الحسن بن عطية العوفي. قال يحيى: ليس بشيء. وقال الرازي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٥٢)]. • محمد بن الحسن بن عطية العوفي. ضعفه أبو حاتم، وغيره. [ديوان الضعفاء (ص ٣٤٧)]. • محمد بن الحسن بن عطية العوفي. عن أبيه. ضعفوه، ولم يترك. (د) [المغني في الضعفاء (٢/ ٢٨٣)]. • محمد بن الحسن بن عطية العوفي. [د]. عن أبيه. ضعفوه، ولم يترك. قال يحيى بن معين: حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا محمد. ابن الحسن العوفى، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة، فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: لم يصح حديثه. [ميزان الاعتدال (٤/ ٨٧)].