page 5278, entry [7402]Open original source
٨٠٨٨ - عبد الله بن عطارد بن أذنية الطائى (¬١) • عَبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي. بصري. منكر الحديث. حَدَّثَنَا موسى بن عيسى الخرزي، حَدَّثَنا صهيب بن مُحَمد بن عباد بن صهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن أذينة، حَدَّثَنا سعد، عن عَمْرو بن مرة، عَن أبي البختري، عن سلمان الفارسي قال: اشتكى ضرسي من الشق الأيمن، فأتيت النبي ﷺ فقال لي: كل على جانب الأيسر التمر. قال الشيخ: وهذا منكر بهذا الإسناد عن مسعر، لا أعلم يرويه غير ابن أذينة عنه. حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن الحسين، حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمد بن سالم البزار، حَدَّثَنا الخليل بن ميمون، حَدَّثَنا عَبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغار، عن مُحَمد بن المنكدر، عن جابر قال: إرتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الإسلام، وإلا قتلت، فعرضوا عليها فأبت أن تقبل، فقتلت. حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن الحسين، حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمد، حَدَّثَنا خليل، حَدَّثَنا عَبد الله بن أذينة، عن مُوسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عَن عقبة بن عامر، قَال: قَالرسول الله ﷺ: الهدية رزق من الله، فمن أهدي له فليقبلها، وليكافئ بها إن وجد، فإن أثنى فقد كافأها. وهذان الحديثان بإسنادهما لا أعلم يرويهما غير ابن أذينة. حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا عَبد الغفار بن عَبد الله بن الزبير، حَدَّثَنا عَبد الله بن عطارد الطائي بصري، عن مُحَمد بن جحادة، عَنِ الأَعْمَش، عَن أبي داود، عن بريدة بن حصيب، قَال: قَال رسول الله ﷺ: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ثم قال بعد ذلك: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثل الذي أنظره صدقة. قال بريدة: فقلتُ: يا رسول اللهِ، قُلْتَ [مَرَّةً: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسرا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ثُمَّ قُلْتَ بَعْدَ ذَلِكَ]: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثل الذي أنظره، قَال: إن قولي بكل يوم صدقة قبل الأجل، وقولي كل يوم مثل الذي أنظره بعد الأجل. قال الشيخ: وهذا من حديث ابن جحادة عَنِ الأَعْمَش لا أعلم يرويه غير ابن أذنية هذا، ولابن أذينة من الحديث غير ما ذكرت مما لا يُتَابَعُ عَليه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٥/ ٣٥٨)]. • عبد الله بن عُطَارِد بن أذينة الطَّائِي. بَصري. قَالَ ابن عدي: مُنكر الحَدِيث. قَالَ: وَلابْن أذينة من الحَدِيث غير مَا ذكرت مِمَّا لَا يُتَابع عَلَيْهِ، وَلم أر للْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما فأذكره. [مختصر الكامل (ص ٤٦٨)]. • عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري. يروي عن مسعر. قال ابن عدي: له أحاديث لا يتابع عليها. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ١٣٣)]. • عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي. بصري. يروي عن: مسعر. قال ابن عدي: «منكر الحديث، ولم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره». [الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء (٢/ ١٧٠)]. • عبد الله بن عطارد. عن مسعر. له أحاديث مناكير. [ديوان الضعفاء (ص ٢٢٣)]. • عبد الله بن عطارد. عن مسعر. روى أحاديث لا يتابع عليها. [المغني في الضعفاء (١/ ٥٥٣)]. • عبد الله بن عطارد بن أذنية الطائى. بصرى لين. قال ابن عدي: منكر الحديث. روى عن مسعر وغيره أحاديث لا يتابع عليها. الخليل بن ميمون، حدثنا عبد الله بن أذنية، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال: ارتدت امرأة، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الاسلام وإلا قتلت، فعرضوا عليها الاسلام فأبت فقتلت. وساق له ابن عدي أربعة أحاديث. [ميزان الاعتدال (٢/ ٤١٣)]. • عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي. بصري لين. قال ابن عَدِي: منكر الحديث روى عن مسعر، وَغيره أحاديث لا يتابع عليها.الخليل بن ميمون حدثنا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز، عَنِ ابن المنكدر، عَن جَابر ﵁ قال: ارتدت امرأة فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت فعرضوا عليها الإسلام فأبت وقتلت. وساق ابن عَدِي له أربعة أحاديث. انتهى. منها ثلاثة يقول فيها: عَن عَبد الله بن أذينة. أحدها: من طريق صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب عنه عن مسعر عن عَمْرو بن مرة، عَن أبي البختري عن سلمان قال: اشتكى ضرسي من الشق الأيمن فقال لي النبي ﷺ: كل التمر من الجانب الأيسر. وقال: هذا منكر. ثانيها: من رواية الخليل بن ميمون عنه عن هشام بن الغاز، عَنِ ابن المنكدر، عَن جَابر: ارتدت امرأة عن الإسلام .. الحديث المتقدم. ثالثها: من رواية الخليل أيضًا عنه عن موسى بن عُلي بن رباح، عَن أبيه، عَن عقبة بن عامر رفعه: الهدية رزق من الله. والحديث الرابع: أخرجه، عَن أبي يعلى، عَن عَبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عَن عَبد الله بن عطارد الطائي بصري، عَن مُحَمد بن جحادة، عَن الأَعمش، عَن أبي داود عن بريدة رفعه: من أنظر معسرا .. ثم قال: ولابن أذينة غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه. قلت: وقد أفرد الذهبي ترجمة عبد الله بن أذينة ولم ينبه فيها على ما ذكر ابن عَدِي أنه يقال له: عبد الله بن عطارد وأن أذينة جده. (مكرر-) [لسان الميزان (٤/ ٥٢٨)].