page 4965, entry [7003]Open original source
٦٦٩٠ - عبد الكريم بن أبي العوجاء • عبد الكريم بن أبي العوجاء. خال معن بن زائدة. زنديق. قال ابن عدي: لما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة الاف حديث، أحرم فيها وأحلل. قتله محمد بن سليمان الهاشمي الأمير. [المغني في الضعفاء (٢/ ٥)]. • عبد الكريم بن أبي العوجاء. خال معن بن زائدة زنديق معثر. قال أبو أحمد بن عدى: لما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة. [ميزان الاعتدال (٢/ ٥٦٢)]. • عبد الكريم بن أبي العوجاء. خال معن بن زائدة. زنديق معثر. قال أبو أحمد بن عَدِي: لما أخذ لتضرب عنقه: قال: لقد وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم فيه الحلال وأحلل الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة، انتهى. وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني عن جرير بن حازم: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: واصل بن عطاء، وعمرو بن عُبَيد، وبشار بن برد، وصالح بن عبد القدوس، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، ورجل من الأزد، فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي. فأما عَمْرو وواصل فصارا الى الاعتزال. وأما عبد الكريم وصالح فصححا الثنوية، وأما بشار فبقي متحيرا. قال: وكان عبد الكريم يفسد الأحداث فتهدده عَمْرو بن عُبَيد فلحق بالكوفة فدل عليه محمد بن سليمان فقتله وصلبه وذلك في زمن المهدي. وفيه يقول بشار بن برد: قل لعبد الكريم يا ابن أبي العوجاء بعت الإسلام بالكفر موقا لا تصلي، وَلا تصوم فإن صمت فبعض النهار صوما رقيقا ما تبالي إذا شربت من الخمرعتيقا، أن لا يكون عتيقا وله ذكر في ترجمة صالح بن عبد القدوس وكان قتله في خلافة المهدي بعد الستين ومِئَة. [لسان الميزان (٥/ ٢٤١)]. • عبد الكريم بن أبي العوجاء. خال معن بن زائدة. زنديق مغتر. قال ابن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة الاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام. قتله الأمير محمد بن سليمان العباسي، الأمير بالبصرة. [الكشف الحثيث (ترجمة رقم ٤٥٨)]. • عبد الكَرِيم بن أبي العوجاء. زنديق اعْترف بِوَضْع الحَدِيث. [تنزيه الشريعة (١/ ٨١)]. • عبد الكريم بن أبي العوجاء. ربيب حماد بن سلمة: من الوضاعين الزنادقة الذين قصدوا افساد الشريعة وايقاع الشك والتلاعب بالدين وكان يدس الأحاديث في كتب حماد ولما أخذه محمد بن سليمان لضرب عنقه، قال لقد وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. [قانون الضعفاء (ص ٢٧٠)].