page 4633, entry [6568]Open original source
٦٢٦٢ - عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني • عبد الرحمن بن أبي الرجال. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني. قلتُ: حارثة، وَعَبد الرحمن ابنا أبي الرجال؟ فقال: عَبد الرحمن أشبه، وحارثة واه، وَعَبد الرحمن أَيضًا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. [سؤالات البرذعي (سؤال رقم ٢٠٦)]. • عَبد الرحمن بن أبي الرجال. مديني. حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد، سألت يَحْيى بن مَعِين عنِ ابن أبي الرجال، فقال: أيهما؟ قلت: هذا الأدنى الذي يروي عنه الحكم بن موسى، فَقال: ثِقةٌ. حَدَّثَنَا ابن أبي بكر، حَدَّثَنا عباس، سمعت يَحْيى يقول: عَبد الرحمن بن أبي الرجال ثقة، كان ينزل بعض الثغور. حَدَّثَنَا أحمد بن الحسين الصُّوفيّ، حَدَّثَنا الحكم بن موسى، حَدَّثَنا ابن أبي الرجال، قَالَ: سَمِعْتُ من أبي، عن أمه عمرة، عن عَائشة، عَن النبي ﷺ، قَال: لا يُمْنَع نقع الماء. قال أبي: النقع الرخو الذي لا يسقي به. قال الشيخ: وهذا يرويه ابن أبي الرجال عن أبيه. حَدَّثَنَا الفضل بن الحباب، حَدَّثَنا الحجبي، عنِ ابن أبي الرجال، سمعت أبي، يحدث عن أمه عمرة، عن عائشة، قَال رَسُول اللهِ ﷺ: لا تبيعوا ثماركم حتى يبدوا صلاحها، وتنجو من العاهة. حَدَّثَنَا مُحَمد بن سَعِيد الخريمي الدمشقي، حَدَّثَنا هشام بن عمار، حَدَّثَنا ابن أبي الرجال، عن أبيه أنه حدثه عن عمرة، عن عَائشة، عَن النبي ﷺ؛ أنه قطع في مجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا. حَدَّثَنَا عبدان، قال: قرأت على أبي نعيم الحلبي، حَدَّثَنا ابن أبي الرجال، عن أبيه، عَن عمرة، عَن عائشة؛ أَن النبي ﷺ الى أن لا يدخل على نسائه شهرا، فجاءها عشية تسع وعشرين فدخل، فقلتُ: يا رسول اللهِ، اليت شهرا، قال: شهر تسع وعشرون، وشهر ثلاثون. حَدَّثَنَا مُحَمد بن الحسن البصري، حَدَّثَنا عَبد الله بن عُمَر الخطابي، حَدَّثَنا سلم بن قتيبة، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن أبي الرجال، حَدَّثني أبي، عن عمرة، عنعائشة قالت: كان إيلاء النبي ﷺ: أقسم بالله لا أقربكن شهرا. حَدَّثَنَا مُحَمد بن سَعِيد الخريمي، حَدَّثَنا هشام بن عمار، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن أبي الرجال، حَدَّثني يَحْيى بن سَعِيد، عَن عمرة بنت عَبد الرحمن، عن أم هشام بنت حارثة قالت: أخذت ﴿ق والقرآن المجيد﴾ والنبي ﷺ يقرؤها في صلاة الصبح. وبإسناده؛ حَدَّثَنا ابن أبي الرجال، حَدَّثَنا عمارة بن غزية، عن عَبد الرحمن بن أبي سَعِيد الخدري، عَن أبي سَعِيد الخدري، قَال: قَال رسول الله ﷺ: من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف في المسألة. قال أبو سَعِيد: ناقتي الياقوتة خير من أربعين درهما، وكانت الأوقية على عهد النبي ﷺ أربعين درهما. حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا سويد بن سَعِيد، حَدَّثَنا ابن أبي الرجال، عن عَبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عنِ ابن عُمَر؛ أن رسول الله ﷺ قَال: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. قال الشيخ: وهذا الحديث قد يتلون فيه سويد بن سَعِيد، فمرة يرويه هكذا عنِ ابن أبي الرجال، ومرة يرويه عن إسحاق بن نجيح عنِ ابن أبي رواد، وهذا الحديث الذي قال يَحْيى بن مَعِين: لو وجدت درقة وسيفا لغزوت سويدا الى الأنبار في روايته عنِ ابن أبي الرجال هذا الحديث. وابن أبي الرجال هذا قد وثقة الناس، ولولا أن في مقدار ما ذكرت من الأخبار بعض النكرة لما ذكرت، وحديث يَحْيى بن سَعِيد عَن عمرة عن أم هشام، ابن أبي الرجال يرويه عنه، وحديث عمارة بن غزية يرويه ابن أبي الرجال، ولابن أبي الرجال غير ما ذكرت من الحديث عن أبيه عَن عمرة عن عائشة، وعن غير أبيه، وأرجو أنه لا بأس به. حَدَّثَنَا أنس بن سلم، حَدَّثَنا أبو نعيم الحلبي، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عَبد الله بن دينار، عنِ ابن عُمَر قَال رَسُول اللهِ ﷺ: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. وهذا مشهور عن عَبد الله بن دينار. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٥/ ٤٦٤)]. • عبد الرَّحْمَن بن أبي الرِّجَال. مدنِي. يروي عَنهُ الحكم بن مُوسَى. قَالَ ابن معِين: ثِقَة. وَقَالَ ابن عدي: وَابْن أبي الرِّجَال قد وَثَّقَهُ النَّاس، وَلَوْلَا أَن فِي مِقْدَار مَا ذكرت من الأَخْبَار بعض النكرَة، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ. [مختصر الكامل (ص ٤٨٩)]. • عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني. صالح حديثه مشهور. [ديوان الضعفاء (ص ٢٤١)]. • عبد الرحمن بن أبي الرجال. مشهور، وثقة جماعة، وبعضهم لم يحتج به. عه [المغني في الضعفاء (١/ ٦٠١)]. • عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني. واسم أبيه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. [روى] عن أبيه ويحيى بن سعيد الأنصاري، وجماعة. وعنه قتيبة، وهشام بن عمار. وثقه ابن معين، وغيره. ولينه أبو حاتم.وذكره ابن عدي. وقال ابن معين: كان ينزل بعض الثغور. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. حدثنا أبو يعلى، حدثنا سويد، حدثنا ابن أبى الرجال، عن عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر - أن رسول الله ﷺ قال: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه، فقد يكون البلاء من سويد، فهذا الحديث الذى قال يحيى ابن معين فيه: لو وجدت درقة وسيفا لغزوت سويدا الانباري لروايته هذا عن عبد الرحمن بن أبى الرجال ولغير ذلك. [ميزان الاعتدال (٢/ ٤٩٥)].