page 959, entry [1604]Open original source
١٥٢٠ - إِسْمَاعِيل بن عباد السَّعْدِيّ المُزنِيّ البَصريّ • إِسماعيل بن عَباد. بَصريٌّ. حَديثه غَير مَحفُوظ. حدثناه الحُسَين إِسحاق التُّستَري، قال: حَدثنا زَكَريا بن يَحيَى الخَزازُ، قال: حَدثنا إِسماعيل بن عَباد، قال: حَدثنا سَعيد، عن قَتادة، عن أَنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: إِن مِن النِّساء عيًّا وعَورَة، فَكُفُّوا عيَّهُن بِالسُّكُوت، ووارُوا عَورَتَهُن بِالبُيُوتِ. [ضعفاء العقيلي (١/ ٢٦٦)]. • إِسْمَاعِيل بن عباد، أبو مُحَمَّد المُزنِيّ. من أهل البَصرة. يروي عَن سَعِيد بن أَبِي عرُوبَة مَا لا يُتَابع عَلَيْهِ من الرِّوَايَات، ويقلب الأَخْبَار التِي رَوَاهَا الأَثْبَات، لَا يَجُوز الاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. رَوَى عَن سَعِيد بن أَبِي عرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالسُّكْنَى فِي السَّوَادِ، فَإِنَّهُ مِنْ سَكَنَ السَّوَادُ يَصْدَأْ قَلْبُهُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَهَلْ يَصْدَأُ القلب، قَالَ: «كَمَا يصدئ المَاءُ الحَدِيدَ». وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَاتَّقُوا الله فِيمَا مَلَكْتُمْ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَأَعِدُّوا لِتِلْكَ المَسَائِلِ جَوَابًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا جَوَابُهَا؟ قَالَ: «أَعْمَالُ البِرِّ». وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ عَيٌّ وَعَوْرَةٌ، فَكُفُّوا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ، وَاسْتُرُوا عَوْرَتَهُنَّ بِالْبُيُوتِ». وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَعَ امْرَأَتِهِ وَابْنٍ لَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَهَذَا ابْنِي، وَقَدْ سَأَلَتْنِي أَنْ أُفْرِدَ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِي، فَأَنَاأُشْهِدُكَ أَنْ حَائِطِي الذِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذا هُوَ لَهُ، وَلَهُ مِنَ المَوَاشِي كَذَا، وَلَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رُوَيْدًا، أَوْ قَالَ: رُوَيْدَكَ، ألكَ مِنَ الوَلَدِ غَيْرُهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلا أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَامْضِ عَنَّا فَإِنَّا مَعْشر الأَنْبِيَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَى الجَوْرِ، إِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ مِنَ الحَقِّ أَنْ يُقَسَّمَ مَالِكُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ». أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بن سُفْيَانَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ كُلِّهَا، ثَنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى الرَّقَاشِيُّ المُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبَّادٍ، ثَنَا سَعِيد، عَن قَتَادَة، عَنْ أَنَسِ بن مَالِك، فِي نُسْخَةٍ كَتَبْنَاهَا عَنهُ، لَا تخلوا من المقلوب أَو المَوْضُوع. [المجروحين لابن حبان (١/ ١٢٣)]. • إسماعيل بن عباد السعدي المزني البصري. حَدَّثَنَا عبدان الأهوازي، والمغيرة بن أحمد الخاركي بمكة، قالا: حَدَّثَنا زكريا بن يَحْيى الخزاز، حَدَّثَنا إسماعيل بن عباد، حَدَّثَنا سَعِيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: كلكم راع وكلكم مسئول، فالأمير راع مسئول عن رعيته، والرجل راع ومسئول عن زوجته وما ملكت يمينه، فاتقوا الله وما ملكت أيمانكم، والمرأة راعية لحق زوجها ومسئولة عن ماله، وكلكم راع، وكلكم مسئول، فأعدوا لتلك المسائل جوابا، قالوا: يا رسول اللهِ، وما جوابها؟ قال: أعمال البر. واللفظ لعبدان. قال الشيخ: وهذا حديث لم يروه عن سَعِيد بهذا الإسناد غير إسماعيل بن عباد، وفي متن هذا الحديث زيادات لا يرويها غير إسماعيل، وفي الجملة عن قتادة، عَن أَنَس غريب، لا يروى الاَّ من هذا الوجه عن قتادة، وروى عن هشام الدستوائي عن قتادة، وَهو حديث ينفرد به إسحاق بن راهويه. حدثناه جعفر الفريابي، وأَبُو عَبد الرحمن النسائي قال جعفر: حَدَّثَنا، وقال أبو عَبد الرحمن: أَخْبَرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقال الفريابي: إسحاق بن راهويه، أَخْبَرنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عَن قتادة، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: إِنَّ الله ﷿ سائل كل راع عما استرعي، حفظ ذلك، أم ضيع. حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا زكريا بن يَحْيى الخزاز، حَدَّثَنا إسماعيل بن عباد المزني، حَدَّثَنا سَعِيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عَن أَنَس، أَن رسُول الله ﷺ قَال: استعينوا على النساء بالعرى. قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، لا يرويه عن سَعِيد غير إسماعيل هذا، ولإسماعيل عن سَعِيد غير ما ذكرت من الحديث بما ينفرد به عنه، وإسماعيل ليس بذلك المعروف. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (١/ ٥٠٦)]. • إِسْمَاعِيل بن عباد السَّعْدِيّ المُزنِيّ البَصريّ. لَهُ عَن سعيد بن أبي عرُوبَة مِمَّا ينْفَرد بِهِ عَنهُ، وَلَيْسَ بذلك المعروف - قَالَه ابْن عدي. [مختصر الكامل (ص ١٤٤)]. • إسماعيل بن عباد. بصري. عن ابن أبي عروبة، عن قتادة. متروك. [كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ترجمة رقم ٨٢)] • إسماعيل بن عباد السعدي البصري. قال ابن عدي: ليس بذاك المعروف، وله أحاديث ينفرد بها. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١١٥)]. • إسماعيل بن عباد، أبو محمد المزني (¬١) البصري (¬٢). يروي عن ابن أبي عروبة. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١١٥)]. • إسماعيل بن عباد السعدي. عن سعيد بن أبي عروبة. تركه الدارقطني. [ديوان الضعفاء (ص ٣٤)]. • إسماعيل بن عباد السعدي. عن أبي عروبة. قال الدارقطني: متروك الحديث. [المغني في الضعفاء (١/ ١٢٥)]. • إسماعيل بن عباد السعدي. عن سعيد بن أبي عروبة. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: إسماعيل بن عباد أبو محمد المزني، بصري لا يجوز الاحتجاج به بحال. زكريا بن يحيى الرقاشى، عنه، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن أنس - مرفوعا: إياكم والسكنى في السواد، فإنه من سكن السواد يصدأ قلبه، كما يصدأ الحديد. قلت: وساق له العقيلى: حدثنا سعيد، عن قتادة - مرفوعا: كفوا عى النساء. بالسكوت، وواروا عوارتهن بالبيوت. [ميزان الاعتدال (١/ ٢٣١)]. • إسماعيل بن عباد السعدي. عن سعيد بن أبي عَرُوبَة. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: إسماعيل بن عباد أبو محمد المزني بصري لا يجوز الاحتجاج به بحال. زكريا بن يحيى الرقاشي، عنه، عن سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عَن أَنس مرفوعًا: إياكم والسُّكنى في السواد فإنه من سكن السواد يصدأ قلبه كما يصدأ الحديد. قلت: وساق له العقيلي، حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عَن أَنس مرفوعًا: كفوا عِيَّ النساء بالسكوت وواروا عوراتهن بالبيوت، انتهى. وقال العقيلي: بصري حديثه غير محفوظ. وهذا والذي قبله أوردهما ابن حبان عن الحسن بن سفيان، عن زكريا بسنده وقال: كتبنا عنه نسخة بهذا الإسناد لا تخلو من المقلوب والموضوع. وذكره ابن عَدِي فقال: ليس بذاك المعروف وأورد حديث: استعينوا على النساء بالعري وقال: منكر بهذا الإسناد. [لسان الميزان (٢/ ١٣٦)]. • إِسْمَاعِيل بن عباد السَّعْدِيّ البَصريّ. قَالَ ابْن حبَان لَا يَخْلُو حَدِيثه عَن المقلوب والموضوع. [تنزيه الشريعة (١/ ٣٩)]. • إسماعيل بن عباد الكوفي. يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج به متروك، ذيل. [قانون الضعفاء (ص ٢٤١)].&#٩٦٧٠;