Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد أبو حسن اللَّجْلَاج الكِنْدِيّ الخراساني

شادي آل نعمان - الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابين · page 496, entry [806]

الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابين — شادي آل نعمان

page 496, entry [806]Open original source
٧٥٠ - أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد أبو حسن اللَّجْلَاج الكِنْدِيّ الخراساني • أحمد بن عَبد الله بن مُحَمد أبو علي اللجلاج الكندي. خراساني. حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة. أَخْبَرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حَدَّثَنا أحمد بن عَبد الله أبو علي الكندي، حَدَّثَنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حَدَّثَنا أبو يوسف، عَن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء. وبإسناده؛ عَن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، عنِ ابن عباس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: المدَّعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة. وبإسناده؛ عَن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا نكاح الا بولي وشاهدين، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ولي من لا ولي له. حَدَّثَنَا أحمد بن علي المدائني، حَدَّثَنا أحمد بن عَبد الله الكندي، حَدَّثَنا علي بن معبد، حَدَّثَنا مُحَمد بن الحسن، عَن أبي حنيفة، عن الهيثم، يعني الصراف، عن عِكرمَة، عنِ ابن عباس، أنه قال: رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد. قال الشيخ: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها الا أحمد بن عَبد الله هذا، وهي بواطيل عَن أبي حنيفة، ولا يعرف أحمد بن عَبد الله هذا الا بهذه الأحاديث. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (١/ ٣٢٠)]. • أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد اللَّجْلَاج الكِنْدِيّ. خراساني. حدث بِأَحَادِيث مَنَاكِير لأبي حنيفَة - قَالَه ابنعدي. [مختصر الكامل (ص ١١٠)]. • أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي. خرساني. قال ابن عدي: حدث بمناكير لأبي حنيفة. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٧٩)]. • أحمد بن عبد الله الكندي الخراساني. صاحب مناكير. [ديوان الضعفاء (ص ٦)]. • أحمد بن عبد الله الكندي الخراساني. صاحب مناكير. لا يكاد يعرف. يكنى أبا علي. [المغني في الضعفاء (١/ ٧٣)]. • أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي الخراساني. عرف باللجلاج، له مناكير بواطيل. قاله ابن عدي. ثم قال: حدثنا أحمد بن على المدائني، حدثنا الكندى، حدثنا على بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبى حنيفة، عن الهيثم الصيرفى، عن عكرمة، عن ابن عباس: رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد. قال: وله أشياء يتفرد بها من طريق أبى حنيفة. وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل. [ميزان الاعتدال (١/ ١٣٦)]. • أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي الكندي الخراساني. عرف باللجلاج له مناكير بواطيل قاله ابن عَدِي ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حَدَّثَنا الكندي، حَدَّثَنا علي بن معبد، حَدَّثَنا محمد بن الحسن، عَن أبي حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد. قال: وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة. وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل انتهى. وقال الدارقطني: في "غرائب مالك" وفي سؤالات الحاكم عنه اللجلاج ضعيف. [لسان الميزان (١/ ٥٠٤)]. • أحمد بن عبد الله. كوفي لا يدري من هو. عن نعيم بن حماد بخبر منكر انتهي. والخبر المذكور قال الخطيب: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري، حَدَّثَنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل، حَدَّثَنا ابن عقدة، حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري، حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي مر بنا بالأنبار، حَدَّثَنا نعيم بن حماد، حَدَّثَنا ابن المبارك، أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء، عَن أبي هريرة ﵁ قال: نادى منادي رسول الله ﷺ لا صلاة الا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. قال الخطيب: تفرد به هذا الشيخ عن نعيم، وَلا يروى، عَن أبي حنيفة الا بهذا الإسناد. (مكرر) [لسان الميزان (١/ ٥٠٥)]. • أحمد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن خَالِد الكِنْدِيّ الخُرَاسَانِي المَعْرُوف باللجلاج. قَالَ ابن عدي لَهُ بَوَاطِيلُ. [تنزيه الشريعة (١/ ٢٨)]. • أحمد بن عبد الله الكندي. له أباطيل ومناكير [قانون الضعفاء (ص ٢٣٦)].
Parsing and provenance details
Local passage ID
700741
Book record
shamela-10438
Source record
exact-index:806
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate