page 950, entry [1632], entry [1379]Open original source
١٣٧٩ - أيوب بن محمد، أبو سهل العِجْلي اليَمَامِي، ولقبه أبو الجمَلَ، حدَّث عن يحيى بن أبي كثير، وعَطاء بن السائب. ضعَّفه ابن معين. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال العُقَيلي: يهم في بعض حديثه، وهو أبو الجُمَيل. ورَوى عبدُ الحميد بن جعفر، عن أيوب بن محمد، عن قَيْس بن طَلْق، عن أبيه: "سألتُ رسول اللّه ﷺ عن مَسّ الفَرْجِ؟ فقال: بَضْعَة منك". قال الدارقطني: أيوبُ مجهول. وروى عبدُ الله بن رَجَاء، حدثنا أيوب بن محمد، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المرأة إحرامٌ إلَّا في وَجْهها". المحفوظُ موقوف. وقد رَوى عنه حَبَّان بن هلال، وعمر بن يونس، وعبد اللّه بن رَجاء، ووثَّقه الفَسَوي. وأبو الجَمَل اليمامي، هو أيضًا سليمانُ بن داود، سيأتي [٣٦٥١]، انتهى.والحديث المذكور أورده له العُقَيلي وقال: لا يُتابع على رفعه، وإنما يُروَى موقوفًا. رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عبيد اللّه بن عمر: "قال إحرامُ الرَّجل في رأسه، وإحرامُ المرأة في وجهها". وقال ابن أبي مَرْيم، عن ابن معين: أبو الجَمَل اليمامي: لا شيء. وقولُ المصنف: وثَّقه الفَسَوي، خلافُ ما وقع في "الكامل". قال ابن عدي: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد اللّه بن رَجاء، حدثنا أيوب بن محمد أبو الجَمَل ثقة، عن عُبيد اللّه بن عمر … فذكر حديثَ إحرامَ المرأة. وهذا ظاهره أن التوثيق فيه من عبد اللّه بن رَجَاء، مع احتمال أن يكون من الفَسَوي. وقال ابن حبان: كان قليلَ الحديث، ولكنه خالف الناس في رواياته، فلا أدري أكان يتعمّد، أو يَقْلِب ولا يَعلم.