page 2210, entry [3275]Open original source
٢٩٥٨ - أحمد بن الوليد، أبو بكر الأمي (¬٣): حدث بالرملة عن يحيى بن هاشم السّمسار، وعبد الله بن عمرو بن حسّان الواقعي. روى عنه محمّد بن عبد الله بن أعين الحمصيّ وعبد الله بن محمّد بن مسلم الإسفرايينيّ، وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي، وغيرهم. أخبرنا الأزهري، حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم الأبندوني الجرجاني، حدّثنا عبد الله بن مسلم- أملاه علينا حفظا- حدّثنا أحمد بن الوليد الأمي البغداديّ- بالرملة- حدّثنا يحيى بن هاشم، حدّثنا شعبة عن علقمة قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فقال رجل: يا أمير المؤمنين فهو كافر؟ قال: لا، ولم يأمرنا رسول الله ﷺ أن نحدثكم بالرخص، إنما قال رسول الله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا قال هولي حلال، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن إذا قال هو لي حلال، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذا قال هو لي حلال (¬١)».