page 1962, entry [7519]Open original source
٧٨١٥ -[صح] محمد بن عبد الله [س] بن عبد الحكم، ففيه أهل مصر. روى عن ابن وهب، وأنس بن عياض. أكثر عنه الأصم وغيره. قال ابن الجوزي في الضعفاء: روى عن مالك، وهذا خطأ ظاهر من أبي الفرج، ما أدرك مالكا. ثم قال ابن الجوزي: كذبه الربيع بن سليمان. قلت: بل هو صدوق. قال النسائي: هو أظرف من أن يكذب. وقد احتج به النسائي، وقال: ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: صدوق ثقة. وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. وكان أعلم من رأيت بمذهب مالك. أما الإسناد فلم يكن يحفظه. قلت: توفى سنة ثمان وستين ومائتين. أخبرتنا خديجة بنت الرضى، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، أخبرناعبد المنعم الفراوى، أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو سعيد الصيرفى، حدثنا أبو العباس الأصم، سمعت محمد بن عبد الله، سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله ﷺ في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال. قلت: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم - يعنى الوطئ في دبر المرأة. وقد صح الحديث فيه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط. قال ابن الصباغ في الشامل عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه. وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية، عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي، فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعي، وحاشاه من تعمد الكذب.