page 110, entry [412]Open original source
٤٣٢ - أحمد بن عبد الله، أبو على الكندي الخراساني. عرف باللجلاج، له مناكير بواطيل. قاله ابن عدي. ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا الكندي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن عكرمة، عن ابن عباس: رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد. قال: وله أشياء يتفرد بها من طريق أبي حنيفة. وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل.