vol. 6, page 152
### |||| 1258- عامر الأحول.
# حدثنا ابن أبي عصمة، حدثنا أبو طالب، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول
# عامر الأحول
# ليس هو بالقوي في الحديث.
# حدثنا ابن حماد، حدثني عبد الله، عن أبيه قال عامر الأحول ليس بالقوي هو
~~ضعيف في الحديث.
# حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا
~~همام عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما لا يملك أو إرسال ما
~~لا يقبض وعن ربح ما لم يضمن.
# حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عامر
~~الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا
~~طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك.
PageV06P153
# - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو الربيع الزهراني،
~~حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
~~جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع في هبته إلا الوالد
~~من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
# - حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وإسحاق بن سيار، قالا:
~~حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد عن عامر الأحول عن عمرو بن
~~شعيب، عن أبيه، عن جده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ
~~فيها بفاتحة الكتاب فهي مخدجة مخدجة مخدجة.
# - حدثنا الساجي، حدثنا ابن المثنى، ms1828 حدثنا يحيى بن كثير عن شعبة عن عامر
~~الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~لا يتوارث أهل ملتين.
# - سمعت الساجي يقول: سمعت ابن المثنى يقول مات عامر الأحول وحبيب سنة
~~ثلاثين وماية.
# حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو الربيع
~~الزهراني، حدثنا عبد الوارث، حدثني عامر الأحول عن عطاء، عن أم كرز في
~~العقيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان وعن الجارية
~~شاة.
# حدثنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا أبو عبيدة يعني
~~الحداد، حدثنا خلف بن مهران أبو الربيع العدوي وكان ثقة مرضيا، حدثنا عامر
~~الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد، قال: سمعت الشريد يقول: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله تعالى
~~يوم القيامة، فقال، يا رب إن هذا قتلني عبثا لم يقتلني لمنفعة.
# ولعامر الأحول غير ما ذكرت، ولا أرى بروايته بأسا.
PageV06P154