Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي اللجلاج الكندي، خراساني

ابن عدي - الكامل في ضعفاء الرجال · vol. 1, page 319

الكامل في ضعفاء الرجال — ابن عدي

vol. 1, page 319
### |||| 35- أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي اللجلاج الكندي، خراساني. # حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة. # أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله ~~أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن ~~أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء. # - وبإسناده؛ عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة. # - وبإسناده؛ عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي ~~طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ~~فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ~~ولي من لا ولي له. # حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا علي ~~بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، يعني الصراف، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب ~~الصيد. # قال الشيخ: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله ~~هذا، وهي بواطيل عن أبي حنيفة، ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه ~~الأحاديث. PageV01P320
Parsing and provenance details
Local passage ID
624275
Book record
shamela-12579
Source record
openiti-passage-000117-2899c0ca55292bb0
Parser
openiti_variant_aware_passage 1.0.0
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate