vol. 1, page 319
### |||| 35- أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي اللجلاج الكندي، خراساني.
# حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة.
# أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله
~~أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن
~~أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء.
# - وبإسناده؛ عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة.
# - وبإسناده؛ عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي
~~طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين،
~~فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان
~~ولي من لا ولي له.
# حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا علي
~~بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، يعني الصراف، عن
~~عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب
~~الصيد.
# قال الشيخ: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله
~~هذا، وهي بواطيل عن أبي حنيفة، ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه
~~الأحاديث.
PageV01P320