vol. 9, page 231, entry 435
### $ 435 س النسائي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبو عبد
~~الله المصري الفقيه روى عن أبيه وابن وهب والشافعي وأبي بكر بن أويس وابن
~~أبي فديك وخالد بن نزار وأشهب بن عبد العزيز وإسحاق بن بكر بن مضر وإسحاق
~~بن الفرات قاضي مصر وشعيب ms3061 بن الليث بن سعد وأبي عبد الرحمن المقري والقعنبي
~~وجماعة روى عنه النسائي وأبو حاتم وابن خزيمة وابن صاعد وأبو بكر بن زياد
~~النيسابوري وإسماعيل بن داود بن وردان المصري وعبد الرحمن بن أبي حاتم
~~ومحمد بن يعقوب الأصم وغيرهم قال النسائي ثقة وقال مرة صدوق لا بأس به وقال
~~مرة هو أشرف من أن يكذب وذكره في تسمية الفقهاء من أهل مصر وقال بن خزيمة
~~ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه وقال بن أبي
~~حاتم كتبت عنه وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك وقال بن يونس كان
~~المفتي بمصر في أيامه ولد سنة 182 ومات في ذي القعدة سنة ثمان وستين
~~ومائتين وقال بن قانع مات سنة تسعين والأول أولى قلت وقال مسلمة كان مقدما
~~في العلم والديانة ثقة إماما تفقه لمالك والشافعي وقال الصدفي عن سعيد بن
~~عثمان ثقة عالم فاضل رأيته بمصر وكان متواضعا قال الصدفي وكان أهل مصر لا
~~يعدلون به أحدا وقال الساجي كان محمد يحدث عن الشافعي بكتاب الوصايا قال
~~فسألت الربيع عن ذلك فقال وجدناه بخط الشافعي بعد موته ولم يحدث به ولم
~~يقرأ عليه وقال بن عبد الحكم سمعته من الشافعي فالله أعلم وقال الذهبي في
~~الميزان قال بن الجوزي كذبه الربيع ورده الذهبي بأنه صدوق ثم نقل كلام
~~النسائي وغيره فيه انتهى وابن الجوزي نقل ذلك من كلام الحاكم حيث نقل في
~~علوم الحديث عن طريق بن عبد الحكم قصة مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن في
~~ما يناسب إلى أهل المدينة من تجويز إتيان المرأة في الدبر وهي قصة مشهورة
~~فيها احتجاج الشافعي لمن يقول بالجواز قال فقال الربيع لما بلغه ذلك كذب
~~محمد والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب وقد
~~أوضحت في مواضع أخر أنه لا تنافي بين القولين فالأول كان الشافعي حاكيا عن
~~غيره حكما واستدلالا ولو كان بعض ذلك من تصرفه فالباحث ms3062 قد يرتكب غير الراجح
~~بخلاف ما نقله الربيع فإنه في تلك المواضع يذكر معتقده نعم في آخر الحكاية
~~قال والقياس أنه حلال وقد حكى الذهبي ذلك أيضا وتعقبه بقوله هذا منكر من
~~القول بل القياس التحريم كذا قال ولم يفهم المراد فإن في الحكاية عمن قال
~~بالتحريم أن الحجة قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك الآية فدل على الحصر
~~في الإتيان في الفرج فأورد عليه لو أخذته أو جعله تحت إبطها أو بين فخذيها
~~حتى انزل لكان حلالا بالاتفاق فلم يصح الحصر ووجه القياس أنه عضو مباح من
~~امرأة حلال فأشبه الوطء بين الفخذين وأما قياسه على دبر الغلام فيعكر عليه
~~أنه حرام بالاتفاق فكيف يصح ثم قال الذهبي وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية عن
~~بن الحكم عن الشافعي فأخطأ في نقله ذلك عنه وحاشاه من تعمد الكذب وقد تقدم
~~الجواب عن هذا أيضا PageV09P232