page 658, entry [69]Open original source
فأما حكم الدور التي هي داخل السور * فأخبرنا جدي أبو المفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي قاضيدمشق وابنه أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي خالي الأكبر قاضي دمشق وأبو العشائر محمد بن خليل بن فارس القيسي قالوا أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء أنبأ أبو محمد بن أبي نصر أنبأ أبو الحسن أحمد بن سليمان نا خالد بن روح نا عبد الرحمن نا الوليد نا عبد الرحمن بن عامر أخو عبد الله قال حدثتني ابنة واثلة قالت سمعت رجلا يقول لواثلة أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس (١) يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها قال نعم قال فإن ناسا (٢) يقولون هي لهم سكنى وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك فقال واثلة ومن يقول ذلك بل هي لهم ملك ثابت يسكنون ويمهرون ويتصدقون أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب ثم أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي أنا أحمد بن الحسن بن أحمد قالا أنا أبو علي بن شاذان أنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي وأخبرنا أبو البركات الأنماطي أنبأ طراد بن محمد أبو الفوارس النقيب الزينبي أنا أحمد بن علي بن الحسن بن البادا أنبأ حامد بن محمد بن عبد الله قالا أنبأ علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد (٣) قال وحدثنا الإمام (٤) عن رسول الله ﷺ والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم وهي أرض عشر لا شئ عليهم (٥) فيها غيره (٦) وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم وهي على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون اربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تعالى وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيهاإلى (١) الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها (٢) ويقسمها كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر فذلك له وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك *