page 1, entry [1], entry [140]Open original source
١٤٠ - أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن الْفرج قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا أَحْمد بن إِسْمَاعِيل بن الْفرج ثَنَا أبي ثَنَا الْحسن بن سُلَيْمَان قبيطة ثَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة بن أبي عُثْمَان ثَنَا عبد الْعَزِيز مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي عَن عَمْرو بن يحيى عَن أَبِيه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل رَكْعَة وَاحِدَة يُوتر بهَا يُقَال ابْن الْقطَّان والْحَدِيث من شَاذ الحَدِيث الَّذِي لَا يعرج على رِوَايَة مَا لم تعرف عدالتهم وَلَيْسَ دون الدَّرَاورْدِي من يغمض عَنهُ انْتهى وَقد ذكر الذَّهَبِيّ هَذَا الحَدِيث فِي الْمِيزَان فِي تَرْجَمَة عُثْمَان بن مُحَمَّد