page 2191, entry [861]Open original source
عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْرٍ، نا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، نا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُحْتَالٌ»حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَالَوَيْهِ، بِوَاسِطَ , نا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ»٨٤٥ -