page 2946, entry [1410]Open original source
عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ شُعْبَةَ، وَغَيْرِهِ، قَلِيلُ الضَّبْطِ لِلْحَدِيثِ، يَهِمُ وَهْمًامِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ الْعَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَحَدَ نَعْلَيْهِ»حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ رُفِعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوِ انْتَهَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» . فَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» الْمَعْرُوفُ عَنْ شُعْبَةَ هَذَا، وَلَيْسَ لِحَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ أَصْلٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ كَانَ يَرْوِي عَنْ شُعْبَةَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا أَعْرِفُهُ١٣٦٨ -