page 774, entry [340]Open original source
حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِحَدَّثَنِي الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَحْفَظُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ الْحُدُودُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» يَعْنِي الْإِحْدَادَ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ حَنْظَلَةَ، قُلْتُ: حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَفَّانُ يَحْمِلُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ خَتَنَهُ٣٣١ -