page 736, entry [321]Open original source
الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ ضَعِيفٌ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثَهُ. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْأَيْلِيُّ تَرَكُوهُ، كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُضَعِّفُهُوَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَنَحْنُ نُؤَدِّيَهَا، فَكَيْفَ بِنَا أَنْ أَدْرَكَتْنَا وَلَاةٌ لَا يَضَعُونَهَا مَوْضِعَهَا؟ فَقَالَ: «أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا» قَالَ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ الْوَهْمُ، وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى الْوُلَاةِ٣١٢ -