Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الحادية والثمانون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 541, entry [775]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الحادية والثمانون
page 541, entry [775]Open original source
المسألة الحادية والثمانون قال الوالد السعيد: اختلفت الرواية فى قاتل العمد: هل تجب عليه الكفارة؟ على روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قال أبو حنيفة ومالك. واختارها أبو بكر، وابن حامد والوالد السعيد. لأن الكفارة حق فى مال. فلا تجب عليه مع القود كالدية. وفيه رواية ثانية: تجب. اختارها الخرقى. وبها قال الشافعى. ووجهها: أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة. فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452048
Book record
shamela-9543
Source record
322958
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate