page 515, entry [717]Open original source
المسألة الثالثة والعشرون قال الخرقى: ومن فاتته صلاة العيد: صلّى أربع ركعات، كصلاة التطوع، يسلم فى آخرها. لأنه مذهب على وابن مسعود. وفيه رواية ثانية: يصلى كما يصلى الإمام ركعتين. اختارها أبو بكر فى التنبيه ووجهها: أن أنس بن مالك «كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلّى ركعتين» وعن أحمد رواية ثالثة: أنه مخير بين الأربع والركعتين. لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة، بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات، وشبها من صلاة الفجر. لأنها أصل فى نفسها، فلهذا خيرناه