Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثالثة والعشرون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 515, entry [717]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الثالثة والعشرون
page 515, entry [717]Open original source
المسألة الثالثة والعشرون قال الخرقى: ومن فاتته صلاة العيد: صلّى أربع ركعات، كصلاة التطوع، يسلم فى آخرها. لأنه مذهب على وابن مسعود. وفيه رواية ثانية: يصلى كما يصلى الإمام ركعتين. اختارها أبو بكر فى التنبيه ووجهها: أن أنس بن مالك «كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلّى ركعتين» وعن أحمد رواية ثالثة: أنه مخير بين الأربع والركعتين. لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة، بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات، وشبها من صلاة الفجر. لأنها أصل فى نفسها، فلهذا خيرناه
Parsing and provenance details
Local passage ID
452014
Book record
shamela-9543
Source record
322924
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
المسألة الثالثة والعشرون — shamela-9543 · Hadith Research Library