page 513, entry [713]Open original source
المسألة التاسعة عشرة قال الخرقى: ومن تكلم عامدا أو ساهيا: بطلت صلاته، إلا الإمام خاصة. فإنه إذا تكلم. لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. لأن بالامام حاجة إلى الكلام. لأنه يطرقه السهو. فلا يمكنه معرفه الصواب إلا بالسؤال عنه. وعن أحمد روايتان، سوى ما ذكره الخرقى. أصحهما: تبطل الصلاة بكلام الإمام. اختارها أبو بكر، والوالد السعيد، وبها قال أكثرهم. لأنه كلام آدمى لغير النبى ﷺ على وجه العمد. فأبطلها، كما لو لم يكن لمصلحتها، مثل رد السلام، وتشميت العاطس. والرواية الأخرى: يجوز فى حق الإمام والمأموم، وبها قال مالك. ووجهها: أن هذا من مصلحة صلاتهما، فلم يبطلها، كما لو نبه الإمام على سهوه.