page 511, entry [708]Open original source
المسألة الرابعة عشرة قال الخرقى: ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه. فيعتمد بالأرض. وهو أصح الروايتين. وبه قال أبو حنيفة؛ لما روى «أن النبى ﷺ كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه» والثانية: يجلس على إليتيه، ثم يقوم. اختارها أبو بكر وشيخه. قال شيخه: رجع أحمد عن الأدلة. ووجه الثانية: ما روى طاوس قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين، فقال «هى سنة نبيك» وهذا يدل على أنه مسنون.