page 125, entry [177]Open original source
١٤٧ - جعفر بن أحمد بن شاكر. قال: سمعت أبا عبد الله - وسأله رجل: ما تقول فى رجل حلف على غريم له: أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه ما عليه. فان أعطاه به ضمينا أو رهنا هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال أبو عبد الله: لا يخرجه. قيل له: ما تقول إن هرب مخاتلة: هل يحنث؟ قال: نعم