page 2689, entry [2670]Open original source
٢٦٦٤- الحكم، أَبو عَمرو. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبان: حدَّثنا مُحَمد بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمرو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمرو، عَنْ أَبِي عَبد اللهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَميمٍ الدّارِي، عَن النبيِّ ﷺ، قَالَ: الجُمُعَةُ واجِبٌ، إِلَاّ عَلى امرَأَةٍ، أَو صَبِيٍّ، أَو مَرِيضٍ، أَو مُسافِرٍ، أَو عَبدٍ. ولم يُتابع عليه.