page 90, entry [81]Open original source
٨٠- مُحَمد بْنُ بِلَال، البَصرِيُّ، كِندِيٌّ، أَبو عَبد اللهِ. سَمِعَ هَمّامًا، عَنْ قَتادَة، عَنِ الحَسَن، عَنْ سَمُرَة، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَن تُنكَحَ المَرأَةُ عَلى عَمَّتِها، أَو عَلى خالَتِها. قَالَ أَبو عَبد اللهِ: حدَّثني مُحَمد بْنُ بِلَال. وقَالَ ابْن أَبي الأَسود: حدَّثنا يَزِيد بْن زُرَيع، قَالَ: حدَّثنا سَعِيد، عَنْ قَتادَة، عَنْ أَبي العالية، وسَعِيد بْن المُسَيَّب: نَهَى النَّبيُّ ﷺ.. مثلَهُ. وقَالَ سَعِيد بْن بَشِير: عَنْ قَتادَة، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبي هُرَيرَة: نَهَى النَّبيُّ ﷺ ... وقَالَ أَبو عاصم: عَنْ هَمّام، عَنْ قَتادَة، عَنْ سَعِيد، عَنِ النَّبيِّ ﷺ. وعَنْ هَمّام، عَنْ يَحيى، عَنْ أَبي سَلَمة، عَنْ أَبي هُرَيرَة، عَنِ النَّبيِّ ﷺ. قَالَ أَبو عَبد اللهِ: وَلا يصح فيه سَمُرَة.