page 863, entry [287]Open original source
المادة السابعة: لا يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم وبعد موافقة الحكومة الأخرى مع العلم أنه لا يحق لإحدى الحكومتين أن تمنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداير المرعى عملًا بمبدأ حرية المرعى.