Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

عقد الاتفاقيتين وإبرام المعاهدتين

إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن - تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان · page 859, entry [279]

تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان — إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن

Open narrator profile: عقد الاتفاقيتين وإبرام المعاهدتين
page 859, entry [279]Open original source
ذكر عقد الاتفاقيتين وإبرام المعاهدتين وتسمى إحداهما اتفاقية بحرة والثانية أطلق عليها اتفاقية حداء، فأما اتفاقية بحرة فهي هذه نظرًا للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتغاء تأمين الصلات الحسنة بينهما والمعروفة بمعاهدة المحمرة التي قد وقعت في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٤٠ هـ الموافق ٥ مايو سنة ١٩٢٢ م ونظرًا للبروتوكولين المعروفين بالبروتوكول رقم ١ والبرتوكول رقم ٢ اللذين أضيفا إلى معاهدة المحمرة المذكورة أعلاه والموقع عليهما في العقير في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني المبارك سنة ١٣٤١ هـ الموافق ٢ ديسمبر ١٩٢٢ م، ونظرًا لإبرام المعاهدة والبروتوكولين المذكورين آنفًا طبقًا للعادة من قبل حكومتي العراق ونجد في المادة الأولى في معاهدة المحمرة المذكور بأن يمنع كل منهما عشائره عن التعدي على عشائر الحكومة الأخرى وأن يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى عن العشائر التابعة للحكومة الأخرى وأن تتذاكر الحكومتان إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما بالتأديب اللائق في إمكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقًا للصلات الحسنة السائد بينهما ونظرًا لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحكومتين المذكورتين بأنه يحسن فهاتين الحكومتين حرصًا على الصداقة وحسن الصلات بين العراق ونجد وضع اتفاقية بخصوص بعض المسائل المعلقة بينهما. نحن الموقعين أدناه سلطان نجد وملحقاتها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت كلايتون المندوب المفوض من قبل حكومة صاحب الجلالة البربطانية والمخول بأن ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع، قد اتفقنا على المواد الآتية: المادة الأولى: تعترف كل من دولتي العراق ونجد أن الغزو من قبل العشائر القاطنة في أراضيها على أراضي الدولة الأخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيهعقابًا صارمًا من قبل الحكومة التابعة لها، وأن رئيس العشيرة المتعدية يعد مسؤولًا. المادة الثانية: أ- تؤلف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكومتي العراق ونجد تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل أي تعدي يقع من وراء حدود الدولتين، ولإحصاء الأضرار والخسائر وتعيين المسؤولية، ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساوي من ممثلي حكومتي العراق ونجد، وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافدة. ب- بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الأضرار أو الخسائر الناشئة عن الغزو وإصدار المحكمة قرارها بذلك تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقًا لعادات العشائر، وكعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية. المادة الثالثة: لا يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم وبعد موافقة الحكومة الأخرى مع العلم أنه لا يحق لإحدى الحكومتين أن تمتنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المراعي عملًا بمبدأ حرية المرعى. المادة الرابعة: تتعهد حكومتا نجد والعراق بأن تتفقا بكل ما لديهما من الوسائل غير الطرد واستعمال القوة في سبيل كل عشيرة أو فخذ من إحدى القطرين إلى الآخر إلا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاهما، وتتعهد الحكومتان بأن تمتنعا عن تقديم الهدايا أيًا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الأخرى، وبأن تنظرا بعين السخط على كل شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعين للحكومة الأخرى أو تشجيعهم على الانتقال من بلادهم إلى البلاد الأخرى. المادة الخامسة: ليس لحكومتي العراق ونجد أن يتفاوضا مع رؤساء وشيوخ عشائر الدولة الأخرى في الأمور الرسمية أو السياسية.المادة السادسة: لا يجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضاء الحكومتين. المادة السابعة: لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أولهم رايات تدل على أنهم قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في أراضي الدولة الأخرى. المادة الثامنة: إذا طلبت إحدى الحكومتين من عشائرها النازلة في أراضي الدولة الأخرى تجريدات مسلحة، فالعشائر المذكورة أحرار في تلبية دعوة حكومتهم على أن يرحلوا بعائلاتهم وأموالهم بكل سكينة. المادة التاسعة: إذا انتقلت عشيرة من أراضي إحدى الحكومتين إلى الأراضي التابعة للحكومة الأخرى وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها يحق للحكومة التي تقيم العشيرة في أراضيها أن تأخذ منها ضمانات كافية حتى إذا تكرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمانات عرضة للمصادرة وذلك عدى العقاب المنصوص عليه في المادة الأولى، وعدا ما قد تفرضه المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. المادة العاشرة: تتعهد حكومتا العراق ونجد بأن تقوما بمذكرات ودية لعقد اتفاقية خاصة بشأن تسليم المجرمين طبقًا للعادات المرعية بين الدول المتحابة، وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتبارًا من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة من قبل حكومة العراق. المادة الحادية عشرة: النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجع إليه في تفسير مواد هذه الاتفاقية. المادة الثانية عشرة: تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية بحرة. وقعت هذه الاتفاقية في مخيم بحرة في ١٤ من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٤٤ هـ الموافق أول نوفمبر ١٩٢٥ م. الإمضاء
Parsing and provenance details
Local passage ID
439417
Book record
shamela-145210
Source record
dedupe:279:906241
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate