page 47, entry [103]Open original source
أَرْبَعٌ لا تُقْبَلُ مِنْ أَرْبَعٍ: نَفَقَةٌ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ غُلُولٍ، أَوْ مَالُ يَتِيمٍ لا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ وَلا عُمْرَةٍ وَلا صَدَقَةٍ وَلا جِهَادٍ ". رَوَاهُ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ. ١٠٣ - "