page 740, entry [1077]Open original source
الوانجانيّ (¬٤): الإمام ركن الدين (¬٥) سئل عن امرأة طلقها زوجها، وهي بنت أربعين سنة، وهي لا تحيض، فنفقة عدتها على زوجها إلى خمسين سنة، أو إلى آخر الثالثة إذا كانت تحيض. وقال في «الذيل على القنية» في باب التسبب إلى التلف: سئل خاتمة المجتهدين ركن الدين الوانجاني-عمن ضرب بقرة-، وبعد يوم أسقطت ولدها ميتا هل يضمن الضارب نقصان البقرة؟فكتب: نعم إن ثبت أن السقوط بضربه. *