page 698, entry [900]Open original source
أبو شجاع (¬٢) ذكره الخاصي في مسألة إذا شرع في الصلاة على رسول الله ﷺ بعد الفراغ من التشهد ناسيا، ثم تذكر، فقام إلى الثالثة، قال السيد الإمام أبو شجاع، والقاضي الماتريدي: عليه سجود السهو، كما هو جواب مشايخنا، غير أن السيد الإمام قال: إذا قال (اللهم صل على محمد) وجب، وقال القاضي الماتريدي لا يجب ما لم يقل مع ذلك (وعلى آل محمد). وكانا في زمن الإمام علي (¬٣) السغدي، ومات السغدي سنة إحدى وستين وأربع مئة. وذكر الشيخ قوام الدين شارح «الهداية» في الأيمان فيما إذا حلف لا يخرج من المسجد فأخرج محمولا مكرها، هل ينحل اليمين أم لا؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: ينحل وعليه السيد أبو شجاع، قال سئل شيخنا شمس الأئمة الحلواني عن ذا، قال: ينحل اليمين. قلت: الظاهر أنه لا ينحل فتأمل. *